العلامة الحلي

25

منتهى المطلب ( ط . ج )

للإمام أن يصلّي الظهر إلّا بمنى يوم التروية ، ويبيت بها ويصبح بها حتّى تطلع الشمس ويخرج » « 1 » . وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « على الإمام أن يصلّي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ، ويصلّي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام » « 2 » . وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام هل صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله الظهر بمنى يوم التروية ؟ قال : « نعم ، والغداة بمنى يوم عرفة » « 3 » . إذا عرفت هذا : فهذا التوظيف للإمام وغيره على سبيل الندب ، وقد يأتي في كلام الشيخ - رحمه اللّه - أنّه لا يجوز الخروج إلى منى قبل الزوال يوم التروية مع الاختيار ، ولأنّ الإمام لا يجوز أن يصلّي الظهر والعصر يوم التروية إلّا بمنى ، ومراده شدّة الاستحباب . مسألة : ويجوز للشيخ الكبير والمريض والمرأة ومن يخاف الزحام ، المبادرة إلى الخروج قبل الظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة ؛ للضرورة . ويدلّ عليه : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم ، يحرم بالحجّ ويخرج إلى منى قبل يوم التروية ؟ قال : « نعم » قلت :

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 177 الحديث 592 ، الاستبصار 2 : 254 الحديث 892 ، الوسائل 10 : 5 الباب 4 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة الحديث 2 . ( 2 ) التهذيب 5 : 177 الحديث 593 ، الاستبصار 2 : 254 الحديث 893 ، الوسائل 10 : 5 الباب 4 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة الحديث 3 . ( 3 ) التهذيب 5 : 177 الحديث 594 ، الوسائل 10 : 6 الباب 4 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة الحديث 4 .